الشيخ السيد الشاذلى : معالج بالطب الشعبى ، الرقية الشرعية ( لفك السحر وصرف المس وعلاج الحسد ) وبالتدليك و الحجامة والأعشاب ( لعلاج انزلاق الغضروف وخشونة العظام والتهاب المفاصل ، وبالأعشاب للأمراض المزمنة والمستعصية التى ليس لها علاج صيدلانى . مصر / الإسكندرية / العامرية / الحرابى قبلى السكة الحديد / بجانب مسجد الرحمن , موقع بيتى على خرائط جوجل ، أكتب ( طب شعبى الشاذلى ) أو افتح رابط الموقع https://g.page/Shazlufolkmedicin?share واتساب وتليفون 00201150991501

الجمعة، 9 أكتوبر 2015

حكم الحلف بالطلاق





(حكم الحلف بالطلاق )
 انا زوجه عندى 4 بنات متزوجه سن 17 سنه
 وزوجى عصبى جدا
 ((( بس طيب جدا وانا بحبه جدا )))
 بس فى يوم اتاخرت عليه فى إحضار ملابسه
 فقال لى ( بعد كده لو طلعت من الحمام
 وانتى لسه ماحضرتيش ملابسى ما تبقيش
 
على زمتى ولا ثانيه ) كنت عاوزه أعرف
 ما حكم الدين فى ذلك ولو تاخرت عليه بعد
 كده فى إحضار الملابس يبقى الحكم أيه
 أرجو الرد سريعا لتحديد موقفى .
  الإجــــــــا بـــــــة : -
 بسم الله والحمد لله والصلاة والصلاة
 والسلام على رسوله الكريم وبعد :
 فالزواج : -
 ( عقد بين رجل وامراة كسائر عقود البيع والإجارة ،
 وهو كسائر العقود  ( له أركان وشروط )

 ولا يبطل أى عقد إلا بثلاثة أمور : -
 1 : - إنعدام وجود أحد أركانه ،
 2 : - بطلان الركن بعد وجوده حتى يصبح كعدمه
 3 : - وجوده بهيئة غير مجزية فى الأداء أو فاسدة
 ( وكذلك لا يفسد أى عقد إلا بثلاثة أمور : -

 1 : - إنعدام وجود شروط صحته أو أحدها
 2 : - وجود الشرط بهيئة فاسدة مناقضة لماهية العقد
 3 : - فساد الشرط بعد وجوده
 ولما كان عقد الزواج أوثق العقود وأشرفها عند الله
 فقد سماه سبحانه (( ميثاقا غليظا )) بقوله سبحانه :
 ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
 قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
 (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) النساء )
 ولقد خص الله عقد الزواج عن سائر العقود بهيئة
 مخصوصة لفسخه وإبطاله وسماها
 (( الطلاق ))
 و لخطرالطلاق ولأنه يفصم عروة وثقى
 وينقض ميثاقا غليظا ، جعله الله اسما لسورة
 فى قرآنه محكمة ،
 وكيف لا وهو هدم لأسرة كانت متماسكة مستقرة ،
 وتشريد وتضييع لأطفال وزوجات بل وأزواج
 كانوا فى كنف الله آمنين مطمئنين !!!
 ( والطلاق ليس يمينا ولا يحلف به ومن حلف به
 كان كاذبا ولم يك فى الحقيقة حالفا )
 إذ الطلاق : -
 ( ليس إله يعبد ) فيحلف به مع الله أو من دونه
 ( ولا يكون الحلف أو القسم يمينا ، إلا إذا كان بالله )
 لقوله صلى الله عليه وسلم :
 ( أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ )
 فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ :
 ( لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ) 3863 البخارى
 وأيضا ( عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ :
 سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ( رضي الله عنهما ) رَجُلًا يَحْلِفُ
 يَقُولُ : لَا وَالْكَعْبَةِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :
 لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
 ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ )
 قَالَ اِبْن الْهُمَام : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله
 كَالنَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَالْكَعْبَةِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا
 لِقَوْلِهِ : - صلى الله عليه وسلم
 ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُت )
 والأحاديث فى هذا كثيرة وهى دليلى على أن : -
 ( الحلف بالطلاق ) كقول (علىّ الطلاق )
 أو تهديد الزوجة بالطلاق ( لحملها على فعل شىء ،
 أو زجرها عن فعل شىء )
 كأن يقول ( إذا فعلت كذا ، أذا لم تفعلى كذا ،
 إذا ذهبت للمكان الفلانى ، إذا ذهبت إلى فلانه )
 أطلقك أو تكونى طالق أو ماتكونى على ذمتى
 أو تكونى على ذمة نفسك ،
 وكذلك كل ( إضمار بطلاق ) ليس يمينا ولا حلفا
 ولا يقع به طلاقا ولا يكون به تطليق ولا يبطل به
 عقد الزواج وكل ذلك فى اجتهادى
 (( لغو فشا على ألسنة الناس وعمت به البلوى ))
 ولكنّى أعذّر من فعل شيأ من ذلك
 ( باخراج كفارة يمين ) ودليلى على ذلك هو : -
 ( وإن كان قوله لايعتد به فى الطلاق إلاأنه
 انعقدت لديه نية الحلف وثبتت بتلفظه به عليه )
 وأيضا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
 فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ )
 فاذا كان هذا حكم الله فى حال كون الأيمان صحيحة ،
 فكيف إذا كانت أيمانا فاسدة ؟؟؟
 وليجبنى فقهاء الأرض جمعاء :
 (( كيف تهدم أسرة مسلمة ويشرد أفرادها
 بيمين فاسد ة ؟؟؟ ))
 والخلاصة إذن هى : -
 1 - الطلاق بلفظه الصريح ( انت طالق )
 يقع قولا واحدا هزلا وجدا ،
 2 - الطلاق بجميع ألفاظ الكنايات وهى
 ( كل ما يحتمل وجهين ، من طلاق وعدمه )
 لايقع به الطلاق ولا يكون به التطليق ،
 إلا اذا أسفر الزوج عن نيته وأقر بأنه كان
 (( ينوى بذلك القول الطلاق ويقصده ))
 ولما كانت القاعدة الفقهية تنص على أن :
 (( التكليف بالمحال من المحال ))
 ولما كان محال أن يخرج هذا الزوج من الحمام
 ولو مرة واحدة فى حياته كلها وزوجته منشغلة
 لا تستطيع بأى حال ترك ما بيدها وإحضار ملابسه
 كأن تكون مثلا : -
 ( موقدة نارا ، لو تركتها لربما احترق بها طفله
 أو بيته ، أو احترق بها طعامه وأبنائه ،
 أوكانت مشغّلة آلة لو تركتها لفورها لتأذى بها
 طفله أو رضيعه أو طرقها ضيف ،
 ( فلما كان تنفيذ قوله لزوجته على صفة الدوام محالا
 كان التكليف به كذلك محالا )
 وبناء على جميع الأدلة المعتبرة فى أصول
 البحث الفقهى ( من كتاب الله سبحانه
 وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
 والقواعد الأصولية والفقهية )
 (( لا صلة لما قاله زوجك لك بالطلاق ))
 وعليه أن يخرج كفارة يمين ،
 وأنصح كل زوج أن يتق الله فى زوجته ويحسن
 عشرتها بالمعروف
 ( فما أكرمهن الا كريم وما أهانهن إلا لئيم )
 وليراع الله فيها ، وأمره له : -
 ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
 كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
 وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثيرا ) النساء )
  وليعلم جميع الأزواج أن : -
 ( خدمة الزوجة لزوجها فقط بقدر طاقتها )
 وأن لها عليه من الحقوق كما له عليها ،
 لقول الله سبحانه وتعالى :
 (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ))
 [البقرة: 228] هذا والله أعلى وأعلم ،
 وصل اللهم على سيدنا محمد النبى الأمى
 وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته
 وطبق شريعته وسلم تسليما كثيرا .
 ( اجتهاد أبو عبد الله الشاذلى فى فقه الواقع )
 لا تنسونا من دعائكم
 ومشاركة المنشور على صفحاتكم
 وتعليقاتكم ولو بكلمة لإنجاح مدونتكم
 والإنضمام لهذا الموقع .
 اتصل بنا _ 01150991501 )


0 comments:

إرسال تعليق

تابعنا على

Facebook Twitter Instagram اشترك فى قناتنا على اليوتيوب