الشيخ السيد الشاذلى : معالج بالطب الشعبى ، الرقية الشرعية ( لفك السحر وصرف المس وعلاج الحسد ) وبالتدليك و الحجامة والأعشاب ( لعلاج انزلاق الغضروف وخشونة العظام والتهاب المفاصل ، وبالأعشاب للأمراض المزمنة والمستعصية التى ليس لها علاج صيدلانى . مصر / الإسكندرية / العامرية / الحرابى قبلى السكة الحديد / بجانب مسجد الرحمن , موقع بيتى على خرائط جوجل ، أكتب ( طب شعبى الشاذلى ) أو افتح رابط الموقع https://g.page/Shazlufolkmedicin?share واتساب وتليفون 00201150991501

السبت، 23 يوليو 2016

كل ذى نعمة محسود

لو طبقنا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

 لجنبنا أنفسنا الكثير من المشاكل والهموم



الثلاثاء، 5 يوليو 2016

قطة أفضل من ملايين من البشر تأسى بها تدخل الجنة


لو أن كل قادر وقادرة من الناس ضم لأسرته فردا مشردا 

يأكل من بركات الله فى رزقه ، لما وجد مشردون 

ولا أطفال فى الشارع فهل نتأسى بهذا الحيوان فى ذلك ؟؟؟ 



قطتنا كفلت قطة مشردة وضمتها لأسرتها 

حكم إخراج صدقة الفطر وتسليم قيمتها للفقير (( مالا ))

 


يقتلهم مانعوا زكوات وصدقات الطعام بالموت جوعا 

القول بجواز إخراج صدقة الفطر وتسليم قيمتها للفقير (( مالا ))
ليس من دين الإسلام ولا من تشريع الله ،
ولا من عمل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
ولا من عمل صحابته ولا من عمل خلفائه الراشدين ،وجميع اجتهادات الفقهاء قاطبة فى : -(( هل تخرج مالا أم تخرج طعاما )) باطلة من أساسهاولم يكن لأحد أن يبحث أو يجتهد فى أمر : -قضاء الله ورسوله فيه (( محكم )) ومعلوم من الدين بالضرورة
لقول الله سبحانه وتعالى (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) الأحزاب
وقوله سبحانه (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) الحشر ))وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله )( حدثنا عبد الرحمن، وزيد بن حباب، قالا: حدثنا معاوية بن صالح،
عن الحسن بن جابر، قال زيد في حديثه: حدثني الحسن بن جابر،
قال : سمعت المقدام بن معدي كرب، يقول : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال : " يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته
يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه
من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه،
ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله )و ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ،
عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ ،
فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ ))- وكذلك دليله قطعى الثبوت بالسنة المتواترة الثابتة الصحيحة
فى جميع كتب السنة وللإيجاز فسأذكر أمثلة فقط من البخارى : -
(1504 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ،
أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ )
( 1505 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
قَالَ : «   كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  »
( 1506 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ العَامِرِيِّ ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ :
« كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ )
( 1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :
« أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
«فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
»
(1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :
« أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
»  قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
( فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ )
(1511 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ -
أَوْ قَالَ : رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ،
وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شعير )

«  فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ »

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » يُعْطِي التَّمْرَ

« فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا »،

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ « يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ،حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ »وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا « يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ،
وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ) من البخارى )
- ولذلك فإخراجها ( طعاما أو مالا ) ليس موضوعا للنقاش
وليس مبحثا فقهيا ولا يجوز الإجتهاد فيه لإجماع علماء الأصول على : -
عدم جواز الإجتهاد مع وجود الدليل القطعى (( لا اجتهاد مع النص ))ولقد توافرت الأدلة على : -
(( إخراج النبى صلى الله عليه وسلم لها طعاما ))والصورة الوحيدة الجائزة لإخراجها (( مالا )) هى : -
(( إعطاء ثمنها لوكيل ليشترى الطعام ويسلمه لمستحقيه ))إذ شرع الله سبحانه وعمل رسوله ( صلى الله عليه وسلم )
وخلفاؤه وصحابته وتابعيهم هو : -(( إخراجها صاعا من طعام )) أربع 4 حفنات باليدين المتوسطتيويكون من أغلب ما يقتات عليه أهل بلد ( آخذيها وليس مخرجيها )
ليتمكنوا من أكلها والإنتفاع بها ، وتكون أصنافها قابلة للتخزين .(( تنبيه )) حكم صدقة الفطر هو نفسه حكم جميع ما ورد فيه
(( إطعام )) من جميع الكفارات مثل كفارات صيام الفريضة
أو الإطعام بدل صيام الكفارات لمن عجز عن الصيام
والإطعام فى كفارات الأيمان والظهار
والخلاصة : -
(( يتعين إخراج كل ما نص فيه على ( إطعام أو طعام ) طعاما ))ومن أخرج قيمته مالا فلا يجزىء عنه ، ويظل مطالبا بإخراج الطعام

ويحسب له المال الذى أخرجه من نوافل الصدقات . والله أعلى وأعلم


العدس صحيح ومجروش


فاصولياء 



أرز










الدقيق طحين القمح والشعير 


التمر الناشف 


سلة زبيب 


أصناف من الزبيب


التمر الطرى





لوبياء 

تابعنا على

Facebook Twitter Instagram اشترك فى قناتنا على اليوتيوب